عبد الرزاق الصنعاني

104

المصنف

أن أخذه من نحل أبي بكر عائشة ، فلم يبنها ( 1 ) به ، فرده حين حضره الموت . ( 16514 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا يجوز من النحل إلا ما عزل ، وأفرد ، وأعلم . ( 16515 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في رجل نحل ابنه ثلث أرضه ، أو ربعها ، ولم يقاسمه إلا بالفرق ، قال : ليس له إلا ما أخذ من القوم ، قال معمر . وأخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يراه جائزا ، ويقول : الفرق حيازة . ( 16516 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان البتي في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ، ولم يكن قاسم أصحابه ، قال : إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز ، إذا كان يحوز مع شركائه وإن لم يقسم ( 2 ) . ( 16517 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وسألت ابن شبرمة عنه فقال : لا يجوز حتى يقسم ( 2 ) ، قال معمر : وقول عثمان البتي أحب إلي ، وقال : ما يريدون إلا أن يغنوا القسام . ( 16518 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة كان لا يرى حوز بعض الورثة شيئا ، قال معمر : وكان الزهري يجيزه .

--> ( 1 ) أي لم يفرزه لها وخصها به . ( 2 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف 3 : 85 .